الصفحة 4493 من 4657

(وضمنَ السَّائقُ والقائدُ ما ضمنَهُ الرَّاكب، وعليه الكفَّارةُ لا عليهما) : أي إن كانَ مكانَ الرَّاكبِ سائقٌ أو قائدٌ يضمنُ كلُّ منهما [ (1) ] ما ضمَنَهُ الرَّاكب، ويجبُ على الرَّاكبِ الكفارة، لا على السَّائقِ والقائد، والرَّاكبُ يحرمُ عن الميرث، لا القائدُ والسَّائق.

(1) قوله: يضمن كلّ منهما... الخ؛ لأنهما سببان؛ لمباشرتهما شرطُ التلف، وهو تقريبُ الدابّة إلى مكانِ الجناية، فيتقيَّدُ بشرط السلامةِ فيما يمكنُ الاحترازُ عنه كالراكب إلا أنّ على الراكبِ الكفارةُ فيما أوطأتُه الدابةُ بيدها أو برجلها؛ ولا كفارةَ عليهما، ولا على الراكبِ فيما وراءَ الإيطاء؛ لأنّ الراكبَ مباشرٌ فيه؛ لأنّ التلفَ بثقلِه، وثقلُ الدابة تبعٌ له؛ لأنّ سيرَ الدابةِ مضافٌ إليه، وهي آلة له، وهما سببان؛ لأنّه لا يتَّصلُ منهما إلى المحلّ شيء، وكذا الراكبُ في غير الإيطاء، والكفارةُ حكمُ المباشرةِ لا حكمُ التسبب، وكذا يتعلّق بالإيطاء في حقِّ الراكبِ حرمانُ الميراثِ والوصيّة دون السائقِ القائد؛ لأنّه يختصّ بالمباشرة. كذا في (( الهداية ) ) (4: 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت