الصفحة 4499 من 4657

] (1) )، هذا عندنا [ (2) ] ، وعندَ أبي يوسفَ - رضي الله عنه: إنَّ الضَّمانَ على الرَّاكب، والنَّاخسِ نصفَيْن [ (3) ] ، وهذا إذا نَخَسَها بلا إذنِ الرَّاكب، أمَّا إذا نَخَسَها بإذنِهِ فلا يضمن؛ لأنَّهُ أمرَهُ بما يملكه، إذا النَّخسُ في معنى السَّوق، فانتقلَ إلى الرَّاكبِ فلا يضمنُ بالنَّفحةِ (4) كما إذا نَخَسَ الرَّاكبُ الدَّابةَ فنفحت (5) .

(1) في ص: الركب.

(2) قوله: هذا عندنا؛ وهو المرويّ عن عمرو بن مسعود - رضي الله عنه -؛ ولأنّ الراكبَ والمركبَ مدفوعان بدفعِ الفاحش، فأضيفَ فعلُ الدابةِ إلى الناخس، كأنّه فعلَه بيده.

(3) قوله: نصفين؛ لأنَّ التلفَ حصلَ بثقل الراكب، ووطئ الدابة، والوطءُ مضافٌ إلى الناخس، فيجب الضمان عليهما.

(4) في ب و ص: النفخة.

(5) في ب و ص: نفحت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت