الصفحة 4501 من 4657

باب جناية الرقيق وعليه [ (1) ] (2)

(1) قوله: باب جناية الرقيق وعليه؛ لما فرغَ من بيانِ جناية الحرّ على الحرّ، شرعَ في بيان جنايةِ المملوك، والجناية عليه، ولمّا كان فيه تعلَّقٌ الملكِ بالمملوكِ البتة من جانب أخّره؛ لانحطاطِ رتبةِ المملوكِ عن المالك، ويردُ عليه أنّ العبدَ لا يكون أدنى منْزلة من البهيمة، فكيف أخّر باب جنايته عن بابِ جنايةِ البهيمة، ويجاب عنه؛ إنَّ جناية البهيمة كانت باعتبارِ الراكب والسائق وغيرهما، وهم هلاك، وفيه ما فيه فليتأمّل.

(2) في ج: وما عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت