الصفحة 4506 من 4657

(فإن قطعَ عبدٌ يدَ حرٍّ عمدًا ودفعَ إليه فأعتقَهُ فسرى، فالعبدُ صُلْحٌ بها، وإن لم يعتقْهُ يردُّ على سيِّدِه، فيقتلُ أو يعفي) ، فإنَّهُ إذا أعتقَ دلَّ على َّ] (1) قصدَهُ تصحيحُ الصُّلح، إذ لا صحَّةَ لهُ إلا أن (2) يكونَ صلحًا عن الجناية [ (3) ] ، وما يحدثُ منها، أمَّا إذا لم يعتقْ، وقد سرى تبيَّنَ أنَّ المالَ غيرُ واجب، وأنَّ الواجبَ هو القَوَد، فكانَ (4) الصُّلحُ باطلًا (5) ، فيردّ، ويقال للأولياء: اقتلُوه أو اعفوه.

(1) زيادة من أ و م.

(2) في ب و ص: وإن.

(3) قوله: إلا أن يكون صلحًا عن الجناية، وما يحدث [منها؛ ولهذا لو نصّ عليه حين دفع العبد ورضيَ المولى به يصحّ، وقد رضيَ المولى به؛ لأنّه لمّا رضيَ بكون العبد عوضًا عن القليل يكون أرضى بكونِهِ عوضًا عن الكثير، فإذا أعتقَ صحّ. كذا في (( الهداية ) ) (4: 206) .

(4) في ص: وكان.

(5) لأن الصلحَ كان عن المال؛ لأن أطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين اطراف الحرّ. ينظر: (( الهداية ) ) (4: 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت