الصفحة 4516 من 4657

] منازعةً عندهما)، أمَّا طريقُ العول [ (1) ] فإنَّ وليَّي (2) الخطأِ يدَّعيانِ الكلّ، وأحدُ وليَّي (3) العمدِ يدَّعي النِّصفَ [ (4) ] ضربُ هذانِ بالكلّ، وذلك بالنِّصف، أصلُهُ التَّركةُ المستغرقة لدَّين] (5) ، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: يدفعُهُ أرباعًا، ثلاثةُ أرباعِهِ لوليِّ الخطأ، (6) ربعُهُ لوليِّ العمدِ بطريقِ المنازعة، فيسلِّمُ النِّصفَ لوليِّ الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعةُ الفريقَيْن في النَّصفِ الآخر، فينصَّف؛ فلهذا يقسمُ أرباعًا] (7) .

(1) قوله: أمّا طريقُ العول... الخ؛ أصلُ العول هو زيادةُ سهامِ الورثةِ إذا كثرت الفروض على مخرجِ السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة.

(2) في ب و ص: ولي.

(3) في ب و ص: ولي.

(4) قوله: يدّعي النصف؛ ففي المسألة كلٌّ ونصفٌ فالمسألة من اثنين، ويعول إلى ثلاثة.

(5) زيادة من ب و م.

(6) سقطت من ب.

(7) العبارة في ص: فيضربان هما بالكل ويضرب هو بالنصف فيعول وأما طريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر، فيقسم أرباعا أصله أصل الشركة المستغرقة بالديون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت