فهرس الكتاب
] منازعةً عندهما)، أمَّا طريقُ العول [ (1) ] فإنَّ وليَّي (2) الخطأِ يدَّعيانِ الكلّ، وأحدُ وليَّي (3) العمدِ يدَّعي النِّصفَ [ (4) ] ضربُ هذانِ بالكلّ، وذلك بالنِّصف، أصلُهُ التَّركةُ المستغرقة لدَّين] (5) ، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: يدفعُهُ أرباعًا، ثلاثةُ أرباعِهِ لوليِّ الخطأ، (6) ربعُهُ لوليِّ العمدِ بطريقِ المنازعة، فيسلِّمُ النِّصفَ لوليِّ الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعةُ الفريقَيْن في النَّصفِ الآخر، فينصَّف؛ فلهذا يقسمُ أرباعًا] (7) .
(1) قوله: أمّا طريقُ العول... الخ؛ أصلُ العول هو زيادةُ سهامِ الورثةِ إذا كثرت الفروض على مخرجِ السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة.
(2) في ب و ص: ولي.
(3) في ب و ص: ولي.
(4) قوله: يدّعي النصف؛ ففي المسألة كلٌّ ونصفٌ فالمسألة من اثنين، ويعول إلى ثلاثة.
(5) زيادة من ب و م.
(6) سقطت من ب.
(7) العبارة في ص: فيضربان هما بالكل ويضرب هو بالنصف فيعول وأما طريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر، فيقسم أرباعا أصله أصل الشركة المستغرقة بالديون.