الصفحة 4519 من 4657

(وفي الغصبِ [(1) ] قيمتُهُ ما كانت) (2) ، هذا بالإجماع، فإنَّ المعتبرَ في الغصبِ الماليَّةُ لا الآدميَّة.

(وما قُدِّرَ من دِيَةِ الحرِّ قُدِّرَ من قيمتِه) : أي قيمةِ العبد، (ففي يدِه نصفُ قيمتِه [(3) ] ): أي إن كانت قيمتُهُ عشرةَ آلافٍ أو أكثر، يجبُ في يدِه خمسةُ آلاف إلا خمسةَ دراهم.

(1) قوله: وفي الغصب... الخ؛ صورتُه رجلٌ غصبَ عبدًا قيمتُه عشرون ألفًا، فهلكَ في يده تجب قيمتُه بالغةً ما بلغت، هذا بلا خلاف، فإنّ المعتبرَ في الغصبِ الماليّة لا الآدميّة؛ لأنَّ الغصب لا يردُ إلا على المال كما لا يخفى.

(2) صورته رجلٌ غصبَ عبدًا قيمته عشرونُ ألفًا، فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت، هذا بلا خلاف، فإنّ المعتبرَ في الغصبِ الماليّة لا الآدميّة؛ لأنَّ الغصب لا يردّ إلا على المال كما لا يخفى. ينظر: (( حسن الدراية ) ) (4: 182) .

(3) قوله: نصف قيمته؛ أي نصفُ قيمةِ العبد، وفي (( المبسوط ) ) (27: 29) : يجب نصف قيمته بالغةً ما بلغت في الصحيح من الجواب، إلا في روايةٍ عن محمّد - رضي الله عنه: إنّه يجب في قطعِ يدِه خمسةَ آلافَ إلا خمسة، واختارَ هذه الرواية صاحبُ (( الهداية ) ) (4: 210) حيث قال: لا يزادُ على خمسةِ آلاف إلا خمسة، وتوجيهٌ الشارح - رضي الله عنه - أيضًا دالٌّ على ما ذهب إليه صاحب (( الهداية ) )حيث قال: أي إن كانت قيمتُهُ عشرةُ آلاف أو أكثر يجب في هذه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم، فليتأمّل فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت