فهرس الكتاب
(فإن جنى أخرى، شاركَ وليُّ الثَّانيةِ وليُّ الأولى في قيمةٍ دفعتْ إليهِ [(1) ] بقضاءٍ إذ ليس في جناياته (2) إلا قيمة واحدة، واتَّبعَ السيِّدَ [ (3) ] أو وليَّ الأولى إن دفعتْ بلا قضاء)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتَّبعُ السيِّد؛ لأنَّ الجنايةَ الثَّانيةَ لم تكنْ موجودةً عند دفعِ القيمةِ إلى وليِّ الأولى، فقد دفعَ كلَّ الواجبِ إلى مستحقِّه، له: إنَّ الثَّانيةَ مقارنةٌ للأولى من وجه؛ ولهذا يشاركُ وليُّ الأولى، فإن (4) دفعَ إلى وليِّ الأولى طوعًا (5) كان ضامنًا بخلافِ ما إذا دفعَ غيرَ طائعٍ بحكمِ القاضي.
ب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك]
(1) قوله:دفعت إليه؛ أي إلى وليّ الأولى، فيقسمانها على قدرِ حقَّيهما ولا شيء على المولى.
(2) في ق: جناية.
(3) قوله: واتبعَ السيّد... الخ؛ صورة المسألة أنه إن كان المولى دفع قيمة المدبَّر الجاني بغير قضاء، فولى الجناية الثانية بالخيار إن شاءَ اتَّبع المولى، وإن شاء اتّبع وليّ الجناية.
(4) في ص: فإذا.
(5) زيادة من ص.