الصفحة 4535 من 4657

وقال الشَّافعيُّ (1) - رضي الله عنه: إن كانَ هناكَ لوث [ (2) ] : أي علامةُ القتلِ على واحدٍ بعينِه [ (3) ] ، أو ظاهرٌ يشهدُ [ (4) ] للمدَّعي من عداوةٍ ظاهرة، أو شهادةِ واحدٍ عدل، أو جماعةٍ غيرِ عدول (5) ، بأنَّ (6) أهلَ المحلَّةِ قتلوه استحلفَ الأولياءُ خمسينَ يمينًا أنَّ أهلَ المحلَّةِ قتلُوه، ثمَّ يقضي بالدِّيَةِ على المدَّعى عليه سواءٌ كانَ الدَّعوى بالعمدِ أو بالخطأ.

(1) ينظر: (( الأم ) ) (6: 97) ، و (( النكت ) ) (3: 408) ، (( أسنى المطالب ) ) (7: 98) ، وغيرها.

(2) قوله: لوث؛ يقال: بينهم لوث؛ أي سرًا وحقد، مأخوذ من قولهم: لوّثَ الماء: إذا كدَّره، ولوّث ثيابه بالطين؛ أي لطّخه، فيلوث. كذا في (( العناية ) ).

(3) قوله: على واحدٍ بعينه؛ مثل أن يوجدَ لقربه رجلٌ معه سيف، أو في يدِه شيء من آلةِ القتل، وعليه آثارُ القتل، فذلك لوث يوجب القسامةِ لولائه. كذا في (( الجلبي ) ) (ص615) ناقلًا عن (( العناية ) ).

(4) قوله: أو ظاهر يشهد؛ أي ظاهر الحال، يشهد المدّعي بأنّ العداوةَ بين المقتول وأهل محلّة ظاهرة.

(5) في أ: عدل.

(6) في أ: وأن، وفي ص و م: أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت