فهرس الكتاب
]، ... (1) ، وقَدْرَ أرشِ الموضَّحةِ (2) فصاعدًا.
لا [ (3) ] ما يجبُ بصلحٍ، أو إقرارٍ لم تصدِّقْهُ [ (4) ] (5) العاقلة، أو عمدٍ [ (6) ] سقطَ قَوَدُهُ بشبهة، أو قتلِهِ[ (7)
(1) في ق زيادة: وإن قتلَ حرٌّ عبدًا خطأ.
(2) وأرض الموضَّحة نصف عشر بدل النفس، ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على الجاني، وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة، والفاصل بينهما أرش الموضحة، وما دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 690) .
(3) قوله: لا؛ أي لا يحتملُ العاقلةُ ما يجبُ بصلحٍ أو إقرار؛ لأنّ الصلحَ والإقرارِ لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الولايةِ عنهم، إلا أنّ في الإقرارِ يجبُ الدِّيَة في ثلاث سنين، وفي الصلحِ عن العمدِ يجب المالُ حالاُ إلاَّ إذا شرطَ الأجلَ في الصلح، فيكون مؤجّلًا. كذا في (( العناية ) ) (10: 407) .
(4) قوله: لم تصدّقه؛ إنّما قيَّدَ به لأنّه لو تصدِّقه لتحمّله؛ لأنّه ثبتَ بتصادقهم، والامتناع كان لحقّهم، ولهم ولايةٌ على أنفسهم. كذا في (( الهداية ) ) (4: 230) .
(5) في ب و ج و ص و ق: يصدقه. ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقّهم، ولهم ولاية على أنفسهم فتجب عليهم. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 126) .
(6) قوله: أو عمد... الخ؛ أي في النفسِ أو الطرف، فإنّ العمدَ لا يوجبُ التخفيف بتحمّل العاقلة، فوجبَ القود به، قال في (( الأشباه ) ): لا تعقلُ العاقلةُ العمدَ إلاَّ في مسألةِ ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح، فإنّ نصيبَ الباقين ينقلبُ مالًا، ويتحمَّله العاقلة. أقول: وقد قدّمناه في باب القود فيما دون النفس عن العلامةِ قاسم - رضي الله عنه: إنّه خلاف الرواية، ولم يقل به أحدٌ، والذي في سائر الكتب أنّه في مالِ القاتل، فتنبّه. كذا في (( ردِّ المحتار ) ) (6: 643) .
(7) قوله: أو قتله... الخ؛ أي لو قتلَ الأبُ ابنَه عمدًا فلا يتحمّل العاقلة، وإن قال كقتله لكان أولى؛ ليكون تمثيلًا للشبهة، ومنها ما إذا قتلا رجلًا وأحدهما صبيٌّ أو معتوه، والآخرُ عاقل بالغ، أو أحدهما بحديدٍ والآخر بعصا، هذا ما أفاده صاحب (( ردّ المحتار ) ) (6: 643) .