الصفحة 4557 من 4657

] بأقلَّ من الثُّلثِ (1) عند غنى ورثتِه، أو استغنائهم [ (2) ] بحصَّتهم (3) كتركها بلا أحدهما): أي إن لم تكنْ الورثةُ أغنياءَ ولا يصيرونَ أغنياءَ (4) بحصَّتهم من التَّركة، فتركُ الوصيَّةِ أفضل.

(1) لأن فيها صلة الوارث من جهته، فإن الصلة الوراث من جهة إنما تكون إذا ترك لهم ما يملك صرفه غلى غيره إلا إذا ترك لهم ما لا يملك صرفه إلى غيره. ينظر: (( المحيط ) ) (ص41) .

(2) قوله: أو استغنائهم لحصّتهم؛ أي بصيرورتهم أغنياء بأن يرثَ كلٌّ منهم أربعةَ الآف درهم على ما روي عن الإمامِ، أو يرثَ عشرة الآف درهم على ما روى عن الفَضْليّ. قُهُسْتَانِيّ عن (( الظَّهيريّة ) )، واقتصر الأتقاني - رضي الله عنه - على الأوّل. كذا قال الشامي [في (( رد المحتار ) ) (6: 652) ] .

(3) أي بصيرورتهم أغنياء بأن يرثَ كلٌّ منهم أربعةَ الآف درهم على ما روي عن الإمامِ، أو يرثَ عشرة الآف درهم على ما روي عن الفَضْليّ. ينظر: (( رد المحتار ) ) (6: 652) .

(4) في أ: الأغنياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت