الصفحة 4561 من 4657

الوصيَّةُ للقاتل، وعلى هذا الخلافِ إذا أوصى لرجلٍ ثمَّ إنَّهُ قتلَ الموصي (1) .

(ولا من صبيٍّ [(2) ] )، هذا عندنا، وعند الشَّافعيِّ (3) - رضي الله عنه - تجوز، (ومكاتبٍ(4) [ (5) ] وإن تركَ وفاءً وقدَّمَ الدَّين عليها [ (6) ] .

(1) في ب: للوصي.

(2) قوله: ولا من صبيّ؛ لأنّها تبرُّع، والصبيُّ ليس من أهله؛ ولأن قولَه غيرُ ملزم، وفي تصحيحِ وصيّته قول بإلزام قوله.

(3) ينظر: (( النكت ) ) (2: 683) ، و

(4) أي لا تصحّ وصيّة المكاتب، وإن تركَ وفاء؛ لأنّ مالَه لا يقبل التبرّع، والوصيّة تبرُّع. ينظر: (( الهداية ) ) (4: 234) .

(5) قوله: ومكاتب... الخ؛ أي لا تصحّ وصيّة المكاتب، وإن تركَ وفاء؛ لأنّ مالَه لا يقبل التبرّع، والوصيّة تبرُّع، وقيل: هذا قول أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: تصحّ؛ وتمامه في (( الهداية ) ) (4: 234) .

(6) قوله: وقدّم الدَّين عليها؛ أي على الوصيّة؛ لأنّه أهمّ الحاجتين، فلأنّه فرضٌ والوصيةُ تبرّع، وأبدًا يبدأُ بالأهمّ فالأهمّ إلا أنّ يبرِّئة الغرماءُ؛ لأنّه لم يبقَ الدينُ فتنفذُ الوصيةُ على الحدِّ المشروع، وهذا في الدين المحيط بماله، أمّا إذا لم يكن محيط فالوصيّةُ تجري في ثلث بقيّة ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت