فهرس الكتاب
] بأكثرَ من الثُلُث عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، المرادُ بالضَّرْبِ الضَّربُ المصطلحُ بين الحُسَّاب، فإنَّه إذا أَوْصَى بالثُلُث والكلِّ، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - سهامُ الوصيةِ اثنان، لكلِّ واحدٍ نصف، يَضْرِبُ [النَّصفَ] (1) في ثُلُثِ المال، فالنَّصفُ في الثُلُث يكونُ نصفَ الثُلُث، وهو السُّدس، فلكلٍّ سدسُ المال، وعندهما: سهامُ الوصيةِ أربعة [ (2) ] : [لصاحبِ الثُّلُث واحد] (3) ، والواحدُ من الأربعة ربع، فيضربُ الرُّبعَ في ثُلُثِ المال، فالرُّبْعُ في الثُّلُثِ يكونَ ربعَ الثُّلُث، ثم لصاحبِ الكلِّ ثلاثةٌ من الأربعة، وهي ثلاثةُ أرباع، فيضربُ ثلاثةَ الأرباعِ في الثُّلُث: يعني ثلاثةَ أرباع الثُّلُث، [ولصاحبِ الثُّلُثِ واحدٌ من الأربعة، فيضربُ الواحدَ في الثُّلُث] (4) ، وهو الرُّبُع، [يعني رُبْعَ الثُّلُث] (5) ، هذا معنى الضَّرْب، وقد تحيَّرَ فيه كثيرٌ من العلماء.
(1) سقطت من ص.
(2) قوله: وعندهما سهامُ الوصيّة أربعة... الخ؛ وعلى هذا الخلاف: لو أوصى لرجلٍ بعبدٍ قيمتُه مثل ثلث ماله، ولآخرَ بعبدٍ قيمتُه مثلُ نصفِ ماله مثلًا، وتمامه في (( التاتارخانيّة ) )من الخامس، ولو أوصى لرجلٍ بسيفٍ قيمتُهُ مثل سدسِ ماله، ولآخر بسدسِ ماله، وماله سوى السيف خمسمئة، فللثاني سدسُها، وللأوّل خمسةُ أسداس السيف، وسدسُ السيف بينهما؛ لأنَّ منازعتهما في سدسِ السيفِ فقط، فينصّف بينهما، وهذا عند الإمامِ، وتمام الكلام في (( المجمع ) )وشروحه. كذا في (( الرد المحتار ) ) (6: 668) .
(3) سقطت من ص.
(4) سقطت من ص.
(5) سقطت من ص.