الصفحة 4571 من 4657

وصورةُ السِّعاية: أعتقَ عبدينِ [ (1) ] قيمتُهما ما ذُكِر، ولا مالَ له سواهما، فالوصيةُ (2) للأوَّلِ بثُلُثِ المال، وللثَّاني بثُلُثي المال، فسهامُ الوصيةِ بينهما أثلاثٌ، واحدٌ للأوَّل، واثنانِ للثَّاني، فيقسمُ الثُّلُث بينهما كذلك، فيعتقُ من الأَوَّلُ ثلاثة، وهو عشرة، ويسعى في عشرين، ويعتقُ من الثَّاني ثُلُثَه (3) ، وهو عشرون، ويسعى في أربعين، فيضربُ كلٌّ [ (4) ] بقدرِ وصيَّته (5) وإن كانَ زائدًا على الثُّلُث.

وصورةُ الدراهمِ المرسلة: أوصى لزيدٍ بثلاثين درهمًا، وللآخر (6) بستِّين درهمًا ومالُهُ تسعون درهمًا، فيضرب (7) كلٌّ بقدرِ وصيتِه [ (8) ] ، فيضربُ الأَوَّلُ الثُّلُثَ في ثُلُثِ المال، والثَّاني الثُّلُثين في ثُلُث المال.

(1) قوله: أعتقَ عبدين؛ أي أوصى مريض بعتقِ عبديه؛ قيمةُ أحدهما ستُّون والآخر ثلاثون. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص618) ] .

(2) في ب: والوصية.

(3) في ب: ثلثاه.

(4) قوله: فيضرب كلّ؛ أي يأخذ، ولو كان وصيّةُ فيما عدا السعاية؛ لكان الثلث الذي هو الثلاثون نصفين بين العبدين عند أبي حنيفةَ. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص618) ] .

(5) في أ: وصية.

(6) في ب: والآخر.

(7) في أ و ص. يضرب.

(8) قوله: يضرب كلٌّ بقدر وصيَّته... الخ؛ ولو كان وصيّة المرسلةِ كسائرِ الوصايا لكان ثلثُ الدراهمِ بينهما نصفين. كذا في (( الجلبي ) ) (ص618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت