فهرس الكتاب
وفي (كتاب الرضاع) من (( البحر الرائق ) ) (1) : الفتوى إذا اختلفَ كان الترجيحُ لظاهرِ الرواية. انتهى. وفيه في (باب مصرفِ الزكاة) : إذا اختلفَ التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. انتهى. وفيه في (باب قضاءِ الفوائت) : إذا اختلفَ التصحيحُ والفتوى، فالعمل بما وافقَ المتون أولى. انتهى.
وفي (( غنية المُسْتَمْلي شرح مُنْية المُصَلِّي ) ) (2) في (بحث التيمم) : جعل العلماءُ الفتوى على قولِ الإمامِ الأعظم في العبادات مطلقًا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية؛ كقولِ المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمّم فقط عند عدم غير نبيذ التمر (3) . انتهى.
وفيه أيضًا في (بحث تعديل الأركان) : قد علمت أنّ مقتضى الدليل في كلّ من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب، قال الشيخ كمالِ الدين؛ أي ابن الهمام: ولا ينبغي أن يعدلَ عن الدراية إذا وافقتها رواية. انتهى (4) .
(1) هو لزين العابدين، الشهير بابن نُجَيم المصريّ، مؤلّف (( الأشباه ) )، وغيره، المتوفَّى سنة (970) . منه رحمه الله.
(2) لإبراهيم الحلبيّ، المتوفَّى سنة (956) . منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته: (( ملتقى الأبحر ) )، قال الإمام اللكنوي عن (( غنية المستملي ) ): ما أبقى شيئًا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه، وله مختصر (( للغنية ) )مشهور بـ (( حلبي صغير ) ). ينظر: (( الشقائق ) ) (ص295-296) ، (( طرب الأماثل ) ) (ص443) .
(3) ينظر: (( رد المحتار ) ) (1: 49) .
(4) غنية المستملي )) (ص295) .