الصفحة 58 من 4657

وفي (قضاء) (( الأشباه والنظائر ) ): الفتوى على قول أبي يوسفَ فيما يتعلّق بالقضاء. كما في (( القُنْية ) ) (1) و (( البَزَّازيّة ) ) (2) . انتهى (3) .

وفي (( شرح البيري للأشباه ) ) (4) : إنّ الفتوى على قولِ أبي يوسفَ أيضًا في الشهادات، وعلى قول زفرَ في سبعَ عشرةَ مسألة حرَّرتُها في رسالة (5) . انتهى.

وفي (باب قضاء الفوائت) من (( البحر الرائق ) ): المسألةُ إذا لم تذكر في ظاهرِ الرواية، وثبتتُ في روايةٍ أخرى تعيّن المصيرُ إليها. انتهى. وفي (كتاب الوقف) منه: متى كان في المسألةِ قولان مصحَّحان جازَ القضاءُ والافتاءُ بأحدهما. انتهى.

(1) قنية المنية )) (ق204/أ) .

(2) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرْدَري البريقيني الخَوَارَزْميّ الحَنَفي، المعروف بابن البَزَّاز، حافظ الدين، قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وحاز قصبات السبق في العلوم. من مؤلفاته: (( الوجيز ) )المشهور بالفتاوى البزَّازيّة. (ت827) . ينظر: (( تاج ) ) (ص354) ، (( الفوائد ) ) (ص309) ، (( الكشف ) ) (1: 242) .

(3) من (( الأشباه والنظائر ) ) (ص262) .

(4) عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر )) لإبرهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري، قال المحبي: أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين، ومن تبحر في العلم وتحرَّى في نقل الأحكام وحَّر المسائل، وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى. من مؤلفاته: (( شرح موطأ محمد ) )، و (( شرح تصحيح القدوري ) )، (ت1099هـ) . ينظر: (( النافع الكبير ) ) (ص105-106) . (( الخلاصة ) ) (2: 219-220) .

(5) ينظر: (( رد المحتار ) ) (1: 49) ، وتمام العبارة منه: وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى؛ لأنها صارت متواترة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت