الصفحة 63 من 4657

وفي (( جامع الرموز ) )في (كتاب الطهارة) : إنّ مفهومَ المخالفةِ في الرواية كمفهوم الموافقة معتبرٌ بلا خلاف، كما ذكره المصنّف؛ أي صدر الشريعة في (كتاب النكاح) ؛ أي من (( شرح الوقاية ) )، لكن في (إجارة) الزاهديّ: إنّه غير معتبر، والحقّ أنّه معتبر، إلا أنّه أكثري لا كليّ. كما في (حدود) (( النهاية ) ). انتهى.

وفي (( الكافي ) ) (1) في (باب صفة الصلاة) : التخصيصُ في الرواياتِ يدلُّ على نفي ما عداه. انتهى. وفي (( حواشي الأشباه ) )نقلًا عن (( أنفع الوسائل ) ) (2) : مفهومُ التصنيف حجّة. انتهى.

فائدة

(1) هو شرح (( الوافي ) )كلاهما لمؤلِّف (( الكنْز ) ). منه رحمه الله. [سبقت ترجمته]

(2) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل )) لإبراهيم بن علي بن أحمد الطَّرسوسي، نجم الدين، مفتي الثقلين، من مؤلفاته: (( الفتاوى الطرسوسية ) )، و (( الإشارات في ضبط المشكلات ) )، و (( شرح الفوائد المنظومة ) )، (ت758هـ) . ينظر: (( تاج ) ) (ص89-90) . (( الفوائد ) ) (ص27-28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت