فهرس الكتاب
وفي (( العقد الفريد لبيان الراجح من جواز التقليد ) )للشُّرُنْبُلاليّ (1) عند البحث عن بعض عبارات (( منية المفتي ) )، أو نقول: يجوز بمعنى: يحلّ، فإنّه لا يلزمُ من النفاذِ الحلّ، فإنَّ الحكمَ على الغائب نافذٌ عند شمسِ الأئمّة وغيره. كما ذكره العماديّ، وشهادةُ الفاسقِ يصحُّ الحكمُ بها وإن لم يحلّ. انتهى. فاحفظ هذا فقد زلَّ قدمُ كثيرٍ من الناس بعدم علمهم هذا.
فائدة
كلمة: لأ بأس؛ أكثرُ استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب (أدب القاضي) من (( فتح القدير ) ) (2) ، وفي (( رد المحتار ) ) (3) في (كتاب الطهارة) : كلمة: لا بأس؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنّها قد تستعملُ في المندوب. كما صرَّح به في (( البحر ) )من (الجنائز) و (الجهاد) (4) . انتهى.
فائدة
لفظ: ينبغي؛ في عرفِ المتأخِّرين غلبَ استعماله في المندوبات، وأمّا في عرفّ القدماء فاستعماله في أعمّ، حتى يشملَ الواجب أيضًا. كذا في (( رد المحتار ) ) (5) ، و (( حواشي الأشباه ) ).
فائدة
المراد: بالمشايخ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: مَن لم يدرك الإمام. كذا في (وقف) (( النهر ) ) (6) .
فائدة
(1) هو حسن بن عمّار، المتوفى سنة (1069) ، ونسبة إلى شُرابلولا، بالضم قرية بمصر. منه رحمه الله. أقول: قال المحبي: كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره، وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلَّما في التحرير والتصنيف، وكان المعوَّل عليه في الفتاوى في عصره من مؤلفاته: (( حاشية على الدرر ) )، و (( شرح الوقاية ) )، و (( مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ) )، (994-1069هـ) . ينظر: (( خلاصة الأثر ) ) (2: 38-39) . (( طرب الأماثل ) ) (ص466-469) .
(2) فتح القدير )) (7: 260) .
(3) رد المحتار )) (1: 119) .
(4) البحر الرائق )) (5: 99) .
(5) رد المحتار )) (4: 130) .
(6) هو شرح (( الكنْز ) )لعمر ابن نجيم المصريّ، المتوفى سنة (1005) . منه رحمه الله. [سبقت ترجمته] .