الصفحة 747 من 4657

روايتان [ (1) ] (2) .

(1) قوله: ففيه روايتان؛ قال في (( تنوير الأبصار ) )وشرحه (( الدر المختار ) ): إن أمّ نساء، فإن اقتدت به امرأة محاذية لرجلٍ في غيرِ صلاةِ جنازة فلا بدَّ لصحَّة صلاتِها من نيَّة إمامتها؛ لئلا يلزمَ الفسادُ بالمحاذاةِ بلا التزام، وإن لم تقتدِ محاذيةً اختلفَ فيه، فقيل: يشترط، وقيل: لا، كجنازة إجماعًا، وكجمعةٍ وعيد على الأصحّ، (( خلاصة ) (( أشباه ) )، وعليه: إن لم تحاذِ أحدًا تمّت صلاتها، وإلا لا.

(2) قيل: يشترط، قيل: لا، كجنازة وكجمعة وعيد على لأصح، كما في (( الخلاصة ) )، و (( الأشباه ) )، وإن لم تحاذ أحدًا تمت صلاتها، وإلا لا. كما في (( الدر المختار ) ) (1: 285) .وفي (( رد المحتار ) ) (1: 387) : جعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة. وقال صاحب (( المختار ) ) (1: 81) : ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت