فهرس الكتاب
])، وإنِّما قال: على (1) غيرِ إمامِه؛ لأنَّ فتحَهُ على إمامِه لا يفسد.
قال بعضُ المشايخ: إذا قرأَ إمامُهُ مقدارَ ما يجوزُ به الصَّلاة، أو انتقلَ إلى آيةٍ أُخْرى ففتحَ تفسدُ (2) صلاةُ الفاتح، وإن أخذَ الإمامُ منه تفسدُ صلاةُ الإمامِ أيضًا.
وبعضُهم قالوا: لا تفسدُ [ (3) ] (4) في (5) شيء من ذلك، وسمعتُ أن الفتوى على ذلك [ (6) ] (7) .
(1) سقطت من ص.
(2) في س و م: يفسد.
(3) قوله: لا تفسد؛ نعم ينبغي للإمامِ أن لا يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، فإن أحوجَ إلى ذلك بأن وقف ساكتًا أو مكررًا ولم يركع ولم ينتقل كره، وكذا يكره للمقتدي أن يعجّل في الفتح ما لم يلجئه الإمام. كذا في (( الغنية ) )و (( فتاوى قاضي خان ) ).
(4) في م: يفسد.
(5) سقطت من م.
(6) قوله: على ذلك؛ أي على عدمِ الفساد مطلقًا في الفتح على إمامه، لما تدلّ عليه رواية أبي داود التي مرّ ذكرها.
(7) وصححه الشرنبلالي في (( حاشيته على الدرر ) ) (1: 103) ، واللكنوي في (( العمدة ) ) (1: 191) ، و (( قوت المغتذين بفتح المقتدين ) ) (ص21-22) .وهو الأصح كما في (( رد المحتار ) ) (1: 418) ، وفي (( مجمع الأنهر ) ) (1: 119) . وتمام مسائل الفتح على الإمام في (( قوت المغتذين بفتح المقتدين ) ).