الصفحة 776 من 4657

، وسجودُهُ على نجس [ (1) ] ، والدُّعاءُ[ (2)

(1) قوله: وسجوده على نجس؛ أي موضعٍ نجس، فهو بكسرِ الجيم، فإذا سجدَ على نجس فسدت صلاته، وإن أعادَ السجودَ على طاهر، وهذا لاشتراطُ طهارةِ مكان السجدة لصحَّة الصلاةِ باتّفاق أصحابنا على المذهب المعتبر، وهل تشترط طهارة موضع الركبتين واليدين أم لا، اختلف أصحابنا فيه، والمعمول الاشتراط كما في (( المنية ) )وشرحها، و (( نور الإيضاح ) )وغيره، وقد بسطنا الكلام في هذا المقامِ في (( السعاية ) )في شرح باب شروط الصلاة.

(2) قوله: والدعاء؛ قال في (( السراج الوهاج ) )الذي يشبهُ كلامَ الناسِ إنّما يفسد إذا كان قبلَ تمام فرائضها، أمّا إذا كان بعد التشهّد فلا يفسدها. انتهى. وفي (( العناية ) ): حقيقة الكلام بعد التشهد غير مفسد، فكيف بما يشبه، وهذا عندهما ظاهر، وكذا عند أبي حنيفة؛ لأنَّ ما يشبه كلام الناس صنع منه، فتتمّ صلاته به، فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الناس خارجًا منها لا مفسدًا. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت