الصفحة 779 من 4657

: ما يستكثره المصلِّي، قال الإمامُ السَّرَخْسِيُّ: هذا أقربُ [ (1) ] إلى مذهبِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإنَّ دأبَه (2) التَّفويض إلى رأي المبتلى به.

(1) قوله: هذا أقرب… الخ؛ يعني أنّ مسلكَ أبي حنيفةَ في مثل هذا الوضعِ الذي لم يرد فيه تقديرٌ من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظنّه، فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظائره، قال شارح (( المنية ) ): ولكنّه غير مضبوط، وتفويضُ مثله إلى رأي العوام ممّا لا ينبغي، وأكثر الفروعِ أو جميعها مفرع على الأوّلين، يعني ما يحتاجُ فيه إلى اليدين، وما يعلمُ به الناظر أنّه غير مصلٍّ، والظاهر أنّ القولَ الثاني يعني المذكورُ في هذا الشرحِ أوَّلًا ليس خارجًا عن الأوَّل، يعني المذكورُ هاهنا ثانيًا؛ لأنَّ ما يقام باليدين عادةً يغلب ظنّ الناظرِ أنّه ليس في الصلاة، وكذا قول مَن اعتبرَ التكرار ثلاثًا، فلذا اختاره الجمهور.

لا نظره الى مكتوب وفهمه وان كره ذكره في البحر

قوله اي بدون حائل اصلا اي اكثرهم اختاره واهذا التفسير.

(2) في س: رائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت