فهرس الكتاب
]حيث كان [ (1) ] (2) يوجبُ الإثم؛ لأنَّ المسجدَ الصَّغيرَ (3) مكانٌ واحد [ (4) ] ، فأَمَامَ المصلِّي حيث كان في حكمِ موضعِ السُّجُود، وإن كانت في المسجدِ الكبير، أو في الصَّحراء:
فعند بعضِ المشايخ [ (5) ] : إن مرَّ في موضعِ السُّجُود يأثم، وإلاَّ فلا [ (6) ] (7) .
(1) قوله: كان؛ الضمير إلى المرور وإلى المصلّي.
(2) في م زيادة: في موضع سجوده.
(3) قدروا المسجد الصغير أقل من ستين ذراعًا، وقيل: أربعين. كما في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 121) .
(4) قوله: مكان واحد؛ قال في (( رد المحتار ) )؛ أي من حيثُ أنّه لم يجعلْ الفاصلُ فيه بقدرِ صفَّين مانعًا من الاقتداء، تنْزيلًا له منْزلة مكانٍ واحد، بخلافِ المسجد الكبير، فإنّه جعلَ فيه مانعًا، فكذا هاهنا يجعلُ ما بين يديّ المصلّيإالى حائطِ القبلةِ مكانًا واحدًا بخلاف المسجدِ الكبيرِ والصحراء، فإنّه لو جعلَ كذلك لزمَ الحرج على المارّة، فاقتصر على موضعِ السجود.
(5) قوله: فعند بعض المشائخ؛ هذا هو الذي اختارَه النسفيّ في (( الكنْز ) )، وصحَّحه في (( الكافي ) )، وهو مختار صاحب (( الهداية ) )، وشمس الأئمَّة السرخسيّ، وقاضي خان، وفي (( المحيط ) ): هو أحسن؛ لأنَّ ذلك القدر أي من موضعِ قدمِهِ إلى موضعِ سجوده موضع صلاته. كذا في (( البحر الرائق ) ).
(6) قوله: وإلا فلا؛ أي إن لم يمر في موضعِ السجودِ بل متباعدًا عنه لا يأثم.
(7) اختاره صاحب (( الكَنْز ) ) (ص15) ، و (( الملتقى ) ) (ص17) ، وشمس الأئمة، وقاضي خان، وصاحب (( الهداية ) ) (1: 63) ، واستحسنه في (( المحيط ) )، وصححه صاحب (( التبيين ) ) (1: 160) ، والحصكفي في (( الدر المنتقى ) ) (1: 121) ، و (( الدر المختار ) ) (1: 426) . وصاحب (( البحر ) ) (2: 17) .