فهرس الكتاب
وعند البعض [ (1) ] (2) : الموضعُ الذي يقعُ عليه النَّظر إذا كان المصلِّي ناظرًا في موضع سجودِهِ [ (3) ] له حكمُ موضعِ السُّجُود، فيأثمُ بالمرورِ في ذلك الموضع (4) .
(1) قوله: وعند البعض… الخ؛ هذا هو الذي صحَّحه التمرتاشيّ وفخر الإسلام، ورجَّحه صاحب (( النهاية ) )و (( فتح القدير ) )، وأرجعَ صاحبُ (( العناية ) )القولَ الأوّل إلى الثاني موضعَ السجودِ على القريب منه، وهو مفادُ كلام صاحب (( الهداية ) )في كتابه (( التجنيس والمزيد ) ).
(2) ذكر الشارح أبرز أشهر رأيين، وقيل غيرها: فقيل: في الصحراء يأثم في مقدار صفين، أو ثلاثة. وقيل: ثلاثة أذرع. وقيل: خمسة. وقيل: أربعين. وقيل: خمسين. كذا في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 112) .
(3) قوله: في موضع سجوده؛ قال في (( البحر ) ): ذكر التمرتاشيّ أنّ الأصحَّ أنّه ان كان بحالٍ لو صلَّى صلاة خاشعٍ لا يقعُ بصره على المار، فلا يكره المرور، نحو أن يكون منتهى بصره في قيامِهِ إلى موضعِ سجوده، وفي ركوعه إلى صدورِ قدميه، وفي سجودِهِ إلى أرنبةِ أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي سلامِهِ إلى منكبيه.
وهو البيت الذي وقف واحد للصلاة والجماعات هذا التعليل ليس في بعض النسخ.
(4) صححه التمرتاشي، وصاحب (( البدائع ) )، واختاره فخر الإسلام، ورجحه في (( النهاية ) )، و (( الفتح ) ) (1: 354) ، وهذا الرأي مطرد في جميع الصور ولا يحتاج إلى تفصيل كما في الرأي السابق. كذا في (( العناية ) ) (1: 353) .