فهرس الكتاب
]ا (1) إن عدمَ سترة، أو مرَّ بينَهُ [ (2) ] وبينَهما، وكفى سترةُ الإمام [ (3) ] ، وجازَ (4) تركُها [ (5) ] عند عدمِ المرورِ والطَّريق (6) .
(1) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة؛ لأن بأحدهما كفاية فيكره. كما في (( رد المحتار ) ) (1: 429) .
(2) قوله: أو مرّ بينه… الخ؛ أي مرَّ المارّ بين المصلّي وبين السترة عند وجودها.
(3) قوله: وكفى سترةُ الإمام؛ أي للمقتدين، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ببطحاءَ مكَّة إلى سترةٍ ولم يكن للقوم سترة، كما لا يخفى على مَن نظرَ (( صحيح البخاري ) )و (( مسلم ) ).
(4) أي لو صلى في مكان لا يمر فيه أحد، ولميواجه الطريق لا يكره تركه؛ لعدم الاحتياج إليها ومع ذلك الأولى اتخاذها. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 195) .
(5) قوله: وجاز تركها؛ أي لو صلّى في مكانٍ لا يمرّ فيه أحد ولم يواجه الطريق لا يكره تركها؛ لعدمِ الاحتياج إليها، ومع ذلك الأولى اتّخاذها. كذا في (( الحلية شرح المنية ) ).
(6) في م: في الطريق.