فهرس الكتاب
])، وهو أن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت، (والتفاتُه [(1) ] )، وهو أن ينظرَ يَمْنَةً و (2) يَسْرَةً مع ليِّ [ (3) ] عنقِه، وأمَّا النَّظرُ بمُؤخِّرِ [ (4) ] عينيهِ بلا ليِّ العُنُقِ فلا يُكْرَهُ [ (5) ] .
(وقلبُ الحصى[(6)
(1) قوله: والتفاته؛ لما روى الترمذيّ مرفوعًا: (( إيّاك والالتفاتَ في الصلاة، فإنّ الالتفاتَ في الصلاة هلكة ) )، وفي (( صحيح البخاري ) ): هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبد، وينبغي أن تكون الكراهةُ فيه تحريميّة. كذا في (( البحر ) ).
(2) في م: أو.
(3) قوله: ليّ بفتح اللام وتشديد الياء؛ أي صرفُهُ عن جهة القبلة
(4) قوله: بمؤخر؛ بضمّ الميم وكسر الخاء المعجمة: طرفُ العين الذي يلي الصدغ.
(5) قوله: فلا يكره؛ قال في (( الغنية) : الالتفات على ثلاثة: التفات مفسد وهو بالصدر، والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه، والتفات غير مكروه وهو بالعينِ بدونِ تحويل الوجه، لما روى الترمذيّ والنسائيّ وابن حبّان وصحّحه عن ابنِ عبَّاس رض كان عليه السلام يلحظ يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه.
(6) قوله: وقلب الحصى؛ بفتح الحاء المهملة، والصاد كذلك: سنكريزه، قال في (( المنية ) )وشرحها (( الغنية ) ): يكره أيضًا أن يقلّب الحصى بكلِّ حال، إلا بحال أن لا يمكنه الحصى من السجود؛ أي إلا في حالِ عدمِ تمكين الحصى إيّاه من السجود عليه، بأن كان فيه تفاوتٌ كثير في الارتفاع والانخفاض، بحيث لا يستقرّ عليه مقدار الغرض من جبهة، فيسويّه مرَّة أو مرّتين. كذا في (( فتاوى قاضي خان ) ).
وفي اظهر الروايتين انه يسويه مرة.