فهرس الكتاب
] ليسجدَ إلاَّ مرَّة [ (1) ] ، وتخصُّرُه [ (2) ] ): أي وضعُ اليد (3) على الخاصرة، (وتَمَطِّيه [(4) ] ): أي تمدُّدُه (5) ، (واقعاؤُه [(6) ] )، وهو القعودُ [ (7) ] على إليتيْهِ ناصبًا ركبتيه، (وافتراشُ ذراعيْه [(8) ] (9) ، وتربُّعُهُ[ (10)
(1) قوله: إلا مرّة؛ هذا رخصة، فالأولى تركها إن أمكن، لما روى مسلم وغيره عن معيقب: إنّ رسول الله قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد، قال: (( إن كنت فاعلًا فواحدة ) )، وأخرج أصحاب الكتب الستّة مرفوعًا: (( لا تمسح الخصي وأنت تصلّي، فإن كنت لا بدَّ فاعلًا فواحدة ) ).
(2) قوله: وتخصّره؛ لورود النهي عن ذلك في الكتب الخمسة، سوى (( سنن ابن ماجه ) )، و (( مصنف ابن أبي شيبة ) )وغيرها، والظاهر أنّ الكراهة تحريميّة، كما في (( البحر ) ).
(3) في م: اليدين.
(4) قوله: وتمطّيه؛ بفتح التاء والميم وكسر الطاء المشددة وكراهته؛ لكونه منافيًا للخشوع، ومنبئًا عن التكاسل، وكلّ عملٍ في الصلاةِ ليس بمفيدٍ للمصلي في إصلاح صلاته فهو مكروه، كما نصّ عليه العينيّ في (( البناية ) )لحديث: (( اسكنوا في الصلاة ) )، أخرجه مسلم.
(5) في س: تمده.
(6) قوله: وإقعاؤه؛ لورود النهي عنه عند مسلم والترمذيّ وأحمد والبيهقيّ وابن ماجه وغيرهم.
(7) قوله: وهو القعود… الخ؛ هذا التفسير هو الذي اختاره في (( الهداية ) )، وفسَّره الكرخيّ بأن ينصب قدميه كما في السجود، ويضع إلتيه على عقبيه، وهو أيضًا مكروه، ذكره ابن الهمام في (( الفتح ) ).
(8) قوله: وافتراش ذراعيه؛ بأن يبسطهما في حالةِ السجود، ولا يجافيها عن الأرض، وكراهته تحريمًا ذكره في (( البحر ) )؛ لورود النهي عن ذلك عند أحمد وغيره من كتب الصحاح، وهذا للرجل لا للمرأة.
(9) أي بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض، قال صاحب (( البحر ) ) (2: 25) : أنها تحريمية.
(10) قوله: وتربّعه؛ كراهة تنزيهيّة، كما في (( الدر المختار ) )؛ لأنَّ فيه تركَ القعدةِ المسنونة، وهي افتراش اليسرى والجلوس عليها، ونصب اليمنى، وحالة العذر مستثناة؛ لأنَّ الضرورات تبيحُ المخطورات، وقد ورد أنّ ابن عمر كان يتربّع، ويعلّله بالوجع في رجله، وينهى غيره عنه، أخرجه مالك وغيره.