الصفحة 800 من 4657

فيها، ولُبْسُ ثَوْبٍ [ (1) ] ذي صور (2) ، والوطء [ (3) ] (4) والبول والتَّخلي فوقَ مسجد، وغلقُ [ (5) ] بابِه (6) .

(1) قوله: ولبس ثوب… الخ؛ قال في (( الغنية ) ): تكرهُ التصاوير على الثوب صلّى فيه أو لم يصلِّ، أما إذا كانت في يده وهو يصلّي فلا بأس به؛ لأنّه مستورٌ بثيابه، وكذا لو كان على خاتمه. كذا في (( الخلاصة ) ).

(2) في أ و ب و م: صورة. أي تصاوير ذي روح؛ لأنه يشبه حامل الصنم. كما في (( المراقي ) ) (ص341) .

(3) قوله: والوطء؛ هذه المسألة وإن لم يكن فيهما كراهة الصلاة، لكن بما كانت متعلّقة بالمسجد، وهو موضع الصلاة ذكرها هاهنا؛ أي يكره الوطء أي المجامعة بالنساء، والبول والتخلّي؛ أي التغوّط على سطح المسجد؛ لأنّه في حكم المسجد، حتى يصحّ الاقتداء منه بمَن تحته، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحلّ للجنب الوقوف عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظَّف المساجد وتطيب، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

(4) هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة لكن لما كانت متعلقة بالمسجد، وهوموضع الصلاة ذكرها هاهنا، فيكره مجامعة النساء، والبول، والتخلي: أي التغوط على سطح المسجد؛ لأنه في حكم المسجد. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 198) .

(5) قوله: وغلق؛ بفتح الغين المعجمة؛ أي يكره غلق باب المسجد؛ لأنّه يشبه المنع من الصلاة، وقد قال الله: {من أظلم ممَّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} ، وقيل: لا بأس إذا خيف على متاعِ المسجد، وكان في غير أوان الصلاة. كذا في (( البناية ) ).

(6) إلا للفتنة على متاعه، به يفتى. كما في (( الدرالمختار ) ) (1: 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت