الصفحة 802 من 4657

] إلى ظهرِ قاعدٍ يتحدَّث)؛ [لأنَّه إذا رفع صوتَه بالحديثِ ربِّما يصير ذلك سببًا لقطعِ الصلاة] (1) . (وعلى بساط [(2) ] ذي صور (3) لا يسجدُ عليها، وصورةٌ [ (4) ] صغيرةٌ [ (5) ] (6) لا تبدو للنَّاظر، وتمثالُ غيرُ حيوان [ (7) ] ، [أو (8) حيوان] (9) مُحِيَ[ (10)

(1) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ.

(2) قوله: وعلى بساط؛ أي لا تكرهُ الصلاةُ على بساطٍ مصوَّر بصورةِ الحيوان، بشرط أن لا يسجدَ عليها بأن تكون في موضعِ قيامِهِ وجلوسه، فإنّ بسط البساط ذي الصور، والاستناد على الوسادة التي فيها الصور جائز، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في (( صحيح البخاري ) )وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيه، نعم في السجدة عليها تشبه بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه.

(3) في أ و م: صورة.

(4) قوله: وصورة؛ أي لا تكره صورة صغيرة، بحيث لا تبدو؛ أي لا تظهرُ للناظر بعيد؛ لأنَّ مثل ذلك لا يعبد، فلا يكون في حكمِ الوثن، فلا يكره في البيت.

(5) قوله: صغيرة؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلُ أعضائها للناظر قائمًا وهي على الأرض. كذا قال الحلبي في (( شرح المنية ) ).

(6) أي بحيث لا تتبين تفاصيل أعضاؤها للناظر قائمًا، وهي على الأرض. كما في (( غنية المستملي ) ) (ص359) .

(7) قوله: غير حيوان؛ كالشجرِ والبيوت ونحوها، وجه عدم كراهته أنّه ليس فيه تشبيهًا بعبادةِ الوثن، فلا يكره وضعه في البيت، ولا الصلاة في بيت هو فيه، وإن كان أمامه أو فوقه، وقد صحّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهم عند الشيخين وغيرهما أنّه أجاز ذلك.

(8) في ج و ص: و.

(9) سقطت من م.

(10) قوله: محي؛ أي قطعَ رأسه، يدلّ عليه ما في (( سنن النسائي ) ): استأذن جبريل على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك سِتر فيه تصاوير، فإن كنت لا بدَّ فاعلًا فاقطع رؤوسها، أو اجعلها بسطًا، فلأن قطعَ رأسه بخيطٍ ونحوه فهو لا ينفى الكراهة؛ لأنَّ بعض الحيوانات مطوَّق فلا يتحقَّق قطعه إلا بمحوه، وهو بأن يجعلَ الخيطَ على كل رأسه بحيث يخفى، أو يطليه بطلاءٍ ينفيه أو يغسله أو نحو ذلك، ولو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة؛ لأنَّ الإنسان قد تقطعُ أطرافه وهو حيّ. كذا في (( فتح القدير ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت