الصفحة 806 من 4657

(بسلام) : أي بسلامٍ واحدٍ خلافًا للشَّافِعِيّ [ (1) ] (2) - رضي الله عنه -، [يقنتُ] [(3) ] (4) قبل ركوعِ الثَّالثة [ (5) ] )، خلافًا للشَّافِعِيّ (6) - رضي الله عنه - فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يكبِّرُ(7) رافعًا يديه، ثُمَّ

(1) قوله: خلافًا للشافعيّ؛ أي في أحد أقواله الثلاثة، أحدها كقولنا، وثانيهما الوتر ثلاثًا بتسليمتين، بأن يتشهد على رأس الركعتين ويسلم ثمّ يصلّي ركعة واحدة، وثالثهما أنّه مخيّر بين أن يوتر.

قوله قبل ركوع الثالثة هو المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وابن ماجه وغيرهما وورد في صحيح مسلم وغيره قنوته قبل الركوع ايضا وبه اخذ الشافعي وهو عندنا محمول على قنوت الفجر للنوازل اي الذي يكون موقوفا ويبنى للصلاة بالجماعة اي بعد رفع يديه مع التكبير على ما ثبت عن ابن عمر وابن مسعود كما اخرجه البيهقي وغيره.

(2) فإن الوتر عند الشافعي - رضي الله عنه - أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، والوصل بتشهد أو تشهدين. كما في (( المنهاج ) ) (1: 221) .

(3) ويقنت بضمّ النون أي يقرأ دعاء: (( وهو اللهم إنّا نستعينك… الخ، الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة، أو اللهمّ اهدني في من هديت… الذي يقرؤه أصحابُ الشافعيّ في الفجر، والأحبّ أن يجمعَ بينهما، ومَن لا يحفظُ الدعاءَ المأثور يقرأ: ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) )، وقيل يقول: اللهم اغفر لي يكرّرها ثلاثًا، وقيل: يا رب، يكرّر ثلاثًا. كذا في (( الذخيرة ) )، وهل يقرأ جهرًا أو إخفاء الكل واسع، والمختار هو الثاني.

(4) سقطت من ق و م. في ج و ص و ف: قنت.

(5) قوله: قبل ركوع الثالثة؛ هو المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم في (( سنن النسائي ) )وابن ماجه، وورد في (( صحيح مسلم ) )وغيره قنوته قبل الركوع أيضًا وبه أخذ الشافعي وهو عندنا محمول على قنوت الفجر للنوازل.

(6) ينظر: (( مغني المحتاج ) ) (1: 222) .

(7) في أ: ويكبر. وفي ج: كبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت