الصفحة 807 من 4657

يقنتُ فيه أبدًا) خلافًا للشَّافِعِيِّ (1) - رضي الله عنه - فإنَّ قُنُوتَ الوترِ عنده في النِّصف الأخيرِ من رمضان فقط [ (2) ] ، (دون غيرِه) ، خِلافًا للشَّافِعِيِّ (3) - رضي الله عنه - في الفجر [ (4) ] .

(1) ينظر: (( التنبيه ) ) (ص26) .

(2) قوله: فقط؛ لما أخرجه أبو داود أنّ أبيّ بن كعب رضي الله عنه كان يؤمّهم في التراويح، ويقنت في النصفِ الآخر من رمضانِ فقط، ولنا حديث تعليمُ النبيّ القنوت المروي في (( سنن أبي داود ) )وغيره من الأحاديثِ الدَّالة على كونِهِ في جميع السنة.

(3) ينظر: (( المنهاج ) ) (1: 166) .

(4) قوله: في الفجر؛ فعنده السنَّة أن يقنتَ في صلاةِ الفجرِ بعد ركوع الثانية، لما رويَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه مسلمٌ وأصحاب السنن وغيرهم، ولنا ما روي أنّه قنتَ شهرًا يدعو على قبائل من الكفّار، ثم ترك، أخرجه مسلمٌ وغيره، والأحاديثُ الواردةُ في قنوتِهِ في الفجرِ وغيره كلّها محمولةٌ على قنوتِ النوازلِ ونحو ذلك، كما حقّقه ابن القيم في (( زاد المعاد في هدي خير العباد ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت