فهرس الكتاب
]، والأصحُّ [ (1) ] (2) أنه يسكتُ قائمًا [ (3) ] .
(وسُنَّ [(4) ] قبل الفجر، وبعد الظُّهر، والمغرب، والعشاء ركعتان[ (5)
(1) قوله: والأصحّ؛ مقابلة ما قيل أنّه يقعد تحقيقًا للمخالفة؛ لأنَّ الساكتَ شريك الداعي، وفيه أنّه لا وجهَ لترك اتّباعه في المشروع وهو القيام.
(2) واستظهره صاحب (( الملتقى ) ) (( ص18) ، و (( التنوير ) ) (1: 449) ، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه، وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ الإمام من القنوت، وقيل: يقعد، وقيل: يسجد إلى انيدركه فيه تحقيقًا لمخالفته، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه: يقنت المؤتم في الفجر تبعًا لإمامه لالتزامه متابعته بالاقتداء به. وتمامه في (( فتح باب العناية ) ) (1: 325) .
(3) قوله: قائمًا؛ أي مرسلًا يديه؛ لأنَّ الوضعَ سنة قيام فيه ذكر مسنون، كما في (( الدر المختار ) )وغيره.
(4) قوله: وسنّ؛ بضمّ السين، وتشديد النون: شروعٌ في بيانِ السنن المؤكّدة الرواتب المتقدمة على الفرائض أو المتأخّرة منها بعد الفراغِ من ذكر الواجب، وبعد الفراغ منه شرع بقوله: وجبَ في المستحبّات رعاية؛ لتقديم الأهمّ فالأهمّ.
(5) قوله: ركعتان؛ لحديث: (( مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرةَ ركعةً سوى المكتوبة بنى له بيت في الجنة، أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر ) )، أخرجه الترمذيّ وغيره، وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرجُ فيصلّي الظهر، ثم يدخلُ فيصلّي ركعتين، ثم يخرجُ فيصلّي بالناسِ العصر، ويصلّي المغرب ثمَّ يدخل فيصلّي ركعتين، ثم يصلّي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين، وكان إذا طلعَ الفجر صلَّى ركعتين، أخرجه مسلم وأبو داود واحمد وغيرهم.
يقنت في غير الوتر من الاتباع.