فهرس الكتاب
] الأَربعُ قبل العصرِ [ (1) ] والعشاءِ وبعده (2) .
وكُرِهَ [ (3) ] مزيدُ النَّفلِ على أربعٍ (4) بتسليمةٍ نهارًا، وعلى ثمانٍ ليلًا، والأربعُ (5) أفضلُ [ (6) ] في المَلَوَين (7) .
(1) قوله: قبل العصر؛ وبعد الظهر أربعًا، حبّب الأربع؛ لحديث: (( مَن حافظَ على أربعٍ قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار ) )، أخرجه الترمذيّ وغيره.
(2) في (( الدر المختار ) ) (1: 453) : وست بعد المغرب، ليكتب من الأوابين.
(3) قوله: وكره؛ بصيغة المجهول؛ أي تكره أداءُ النفلِ زائدًا على أربع ركعاتٍ بسلامٍ واحدٍ في النوافل النهاريّة، وعلى ثمانٍ في النوافلِ الليليّة، وعلَّلوها بأنّها لم تردْ لم يرد أنّه صلى الله عليه وسلم زادَ على الأربعِ بسلامٍ واحدٍ نهارًا، وعلى ثمانٍ ليلًا، ولو لم تكره لروى عنه، ولو أحيانًا تعليمًا للجواز، ظاهر هذا التعليل أنّ الكراهةَ تنزيهيّة، ثمّ كلامهم في إنكارِ الزيادةِ على الأربع صحيح، وأمّا كلامهم في الزيادةِ على الثمانِ فغير مقبول، فقد وردَ أنّه صلى الله عليه وسلم صلَّى تسعَ ركعاتٍ بسلامٍ واحد، لم يجلسْ فيها إلا على رأس الثامنةِ والتاسعة، أخرجه مسلم في (( صحيحه ) ).
(4) في م: الأربع.
(5) وقالا: في الليل المثنى أفضل. وطول القيام افضل من كثرة الركعات. كما في (( الملتقى ) ) (ص18) .
(6) قوله: أفضل؛ هذا عند أبي حنيفة؛ لأنّه أشقّ وأدوم تحريمة، فيكون أكثر ثوابًا، وبهذا قال صاحباه في النوافل النهارية، واستحبّا في الليلية مثنى مثنى؛ لحديث: (( صلاة الليل مثنى مثنى ) )، أخرجه البخاريّ ومسلم، وقولهما أوثق وأصحّ.
(7) المَلَوَان: الليل والنهار، والواحد مَلا مقصور. كما في (( الصحاح ) ) (2: 514) .