الصفحة 814 من 4657

] إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصدًا)، احترازٌ عن الشُّروعِ ظنًَّا كما إذا ظنَّ أنَّه لم يصلِّ فرضَ الظُّهر، فشرعَ فيه فتذكَّرَ أنَّه قد صلاَّه صارَ ما شرعَ فيه نفلًا لا يجبُ اتمامُه حتَّى لو نقضَهُ لا يجبُ القضاء [ (1) ] ، (ولو عند [(2) ] الطُّلُوعِ والغروب (3) .

(1) قوله: لا يجب القضاء؛ لأنه ما شرع فيه الأعلى ظنّ أنَّ الفرض عليه، وقد تبين بطلانه، ولم يلزمه مطلقًا جتى يلزمه إتمامه.

(2) قوله: ولو عند؛ أي لو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، لأنه صار لأنه ما بالتزامه وإن لزم عليه الإثم لمخالفته للنهي.

(3) أي ولو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأنه صار لازمًا بالتزامه، وإن لزمه عليها الإثم لمخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت