فهرس الكتاب
] بناءً على أنَّ كلَّ شَفْعٍ من النَّفلِ صلاةٌ على حدة، (كما لو تركَ [(1) ] قراءةَ شفعيْه، أو الأَوَّل، أو الثَّاني، أو إحدى الثَّاني، أو إحدى الأَوَّل، أو الأَوَّلِ وإحدى الثَّاني لا غير [ (2) ] ): أي قضاءُ الرَّكعتيْن ليس في غيرِ هذا الصُّور، (وأربعٌ لو تركَ في إحدى كلِّ شفع، أو في الثَّاني وإحدى الأَوَّل) (3) .
(1) قوله: كما لو ترك… الخ؛ شرع في مسائلِ فسادِ النفل الرباعيّ بتركِ القراءةِ بعد ذكر فساده بغيره، وهي المسائل الملقّبة بالثمانيةِ وبالستّة عشرية؛ أي كما يقضي ركعتين لا أربعًا لو تركَ قراءة القرآن مطلقًا في شفعيه بأن لم يقرأ في ركعةٍ أصلًا، أو تركَ القراءةَ في الشفعِ الأوّل فقط، وقرأ في الثاني، أو ترك في الثاني وقرأ في الاول، أو ترك في إحدى ركعتي الشفعِ الثاني وقرأ في البواقي، أو تركَ في إحدى ركعتي الأوّل وقرأ في البواقي، أو تركَ في الشفعِ الأوّل مع أخرى ركعتي الثاني، فهذه ستّ صور، وتعدد الاحتمالات في الصور الثلاث الأخيرة بتعدّد مصداق إحدى، فإنّه يحتملُ أن يتركَ في أولى الثاني أو في ثانيتها، وقسْ عليه البواقي.
(2) قوله: لا غير؛ يحتمل أن يكون قيدًا لقوله: إحدى الثاني، ويحتمل أن يكون قيداُ لما فهم من قوله: كما؛ أي يقضي الركعتين لا غير، ويحتمل أن يكون قيدًا لهذه الصور؛ أي يقضي الركعتين في هذه الصور فقط، لا في غيرها من الصور التي يأتي ذكرها، واختار الشارحُ هذا الاحتمالَ لكونه أفيد.
(3) ينظر تفصيل المسألة أيضًا (( العناية ) ) (1: 396-399) ، و (( جامع الرموز ) ) (1: 130) ، (( درر الحكام ) ) (1: 117) .