الصفحة 818 من 4657

وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - التَّركُ في ركعةٍ واحدة يُبْطِلُ التَّحريمةَ أيضًا حتَّى لا يصحُّ بناءً الثَّاني.

وعند أبي يوسف ?- رضي الله عنه -لا يُبْطِلُ [ (1) ] (2) التَّحريمةَ أصلًا، بل يوجبُ [ (3) ] فسادَ الأداءِ فقط، فيصحُّ بناءُ الشَّفْع الثَّاني سواءٌ تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفْعِ الأَوَّل، أو في ركعتيْه.

(1) قوله: لا يبطل؛ أي لا يوجبُ بطلان التحريمة؛ لأنَّ كلّ شفعٍ من التطوّع صلاةٌ على حدة، وفسادها بتركِ القراءة في ركعةٍ مجتهد فيه، فقضينا بالفسادِ في حقّ وجوبِ القضاء فحكمنا ببقاءِ التحريمةِ في حقّ لزومِ الشفع الثاني احتياطًا. كذا في (( الهداية ) ).

قوله: أيضًا؛ متعلّق بيبطل؛ أي يبطلُ التحريمةُ أيضًا، كما يفسدُ الأداء، أو هو متعلّق بواحدة؛ أي الترك في ركعة واحدةٍ أيضًا يبطلُ التحريمةَ كالترك في ركعتيه.

(2) في ف: تبطل.

(3) قوله: بل يوجب… الخ؛ قال في (( النهاية ) ): إنّما قال ببقاء التحريمة عند فسادِ الأداء؛ لأنَّ بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز، وقد عدم الأداء وبقيت التحريمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت