فهرس الكتاب
] ما قال في (( المتن ) ): أو الأَوَّل، أو الثَّاني، أو إحدى الثَّاني، أو إحدى الأَوَّل، وفي هذه الأربع قضاءُ الرَّكعتينِ بالإجماع [ (1) ] .
وإمِّا غيرُ مقتصر، بل موجودٌ في الشَّفعيْن، وهذه أيضًا في أربع مسائل؛ لأنَّه:
إمَّا أن يكونَ التَّركُ في كلِّ الأَوَّلِ مع كلِّ الثَّاني، وهو ما قال في (( المتن ) ): كما لو تركَ قراءةَ شفعيْه.
أو مع بعضِ الثَّاني، وهو ما قال في (( المتن ) ): أو الأَوَّلُ مع [ (2) ] إحدى الثَّاني.
(1) قوله: بالإجماع؛ أي باتّفاق أئمّتنا الثلاثة؛ لأنّ كلّ شفعٍ صلاة على حدة، فلا يلزمه إلا قضاء ما ترك القراءة في ركعةٍ منه أو ركعتيه، قال في (( الهداية ) ): فلو قرأ في الأوليين فعليه قضاءُ الأخريين بالإجماع؛ لأنّ التحريمة لم تبطلْ، فصحّ شروع الثاني، ثمّ فساده بتركِ القراءة لا يوجبُ فساد الشفع الأوّل، ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاءُ الأوّليين بالإجماع؛ لأنَّ عندهما لم يصحَّ الشروعُ في الشفع الثاني، وعند أبي يوسف وإن صحّ فقد أدّاها، ولو قرأ في الأوّليين وإحدى الأخريين فعليه قضاءُ الأخريين بالإجماع، ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاءُ الأوّليين بالإجماع.
(2) قوله: مع؛ الموجود في المتن أو الأوّل وإحدى الثاني، لكن الواو بمعنى مع، فلذا نسبه إليه.