فهرس الكتاب
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - في جميعِ الصُّور [ (1) ] ليس إلا قضاءُ الرَّكعتين [ (2) ] . (3)
فظهرَ[ (4)
(1) قوله: في جميع الصور؛ المرادُ به جميعُ صور المسألة، أو جميع صور قضاء الأربع.
(2) قوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ تركَ القراءة في الشفع الأوّل مطلقًا ولو في ركعة منه يبطلُ التحريمة عنده، فلا يصحّ بناءُ الشفع الثاني، فلا يجب قضاؤه.
(3) جدول توضيحي يبين الاختلاف في المسألة:
يقضي فيها أربعًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وركعتين عند محمد
يقضي فيها ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد وأربعًا عند أبي يوسف
يقضي فيها الأوليين بالاتفاق
يقضي الأخريين بالاتفاق
ق
ك
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ق
ق
ق
ق
ك
ق
ك
ك
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ق
ك
ق
ق
ق
ك
ك
ق
ك
ك
ق
ك
ق
ك
ق
ق
ق
ك
ق
ك
ك
ك
ك
ق
ق
ك
ق
ك
ك
ق
ق
ق
ك
ك
ق
ق: إشارة إلى القراءة.
ك: إشارة إلى تركها.
(4) قوله: فظهر؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في (( مختصر الوقاية ) )، وعبارته بتمامه هكذا: وترك القراءةِ في الشفعِ الأوّل يبطلُ التحريمةَ عند أبي حنيفة رح، وعند محمّد في ركعة، وعند أبي يوسف رح لا بل يفسد الأداء فيقتضي أربعًا… الخ؛ أي فيقضي أربعًا عند أبي حنيفةَ رح في مسألتين: إحداهما أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعتي الثاني، وآخرهما أن يتركَ في ركعةٍ واحدةٍ من الشفعِ الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني، وعند أبي يوسف يقضي أربعًا في أربع مسائل، وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين، فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي حنيفة، والثالثة أن يتركَ قراءةَ كلّ ركعاتِ الشفعين، والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني.