الصفحة 824 من 4657

] ما قال (1) في (( المختصر ) ): فيقضي (2) أربعًا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيما (3) تركِ في إحدى (4) الأَوَّل مع الثَّاني، أو بعضِه: أي ركعةً من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني، أو في (5) ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - في أربعِ مسائلَ (6) يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين [ (7) ] ، وهو ستَّةُ [ (8) ] مسائلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمَّدٍ [ (9) ] - رضي الله عنه - ركعتين في الكلّ (10) .

(1) أي الشارح - رضي الله عنه - في (( النقاية ) ) (ص 28-29) .

(2) في م: فقضى.

(3) في ف: فلأنه، وفي م: فما.

(4) في م: الاحدى.

(5) غير موجودة في النسخ، وموجودة في م.

(6) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين، وفي بعض الأول وبعض الثاني، وفي جميع الأول وبعض الثاني، وفي بعض الأول وجميع الثاني. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 337) .

(7) قوله: وفي الباقي ركعتين، هذا متعلّق بقول الشيخين؛ أي في الباقي من المسائلِ الثمانية يقضي عندهما ركعتين، وهو ستّ مسائل عند أبي حنيفة، وأربع مسائل على رأي أبي يوسف.

(8) قوله: وهو ستّ… الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف، تفسيرٌ من الشارح، وخارج عن المختصر.

(9) قوله: وعند محمّد؛ هذا في (( المختصر ) )متّصل بقوله: وفي الباقي ركعتين.

(10) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت