فهرس الكتاب
رداءٍ [ (1) ] وحضورِ ذميّ [ (2) ] (3) ).
بابُ إدراكِ الفريضة (4)
(مَن شَرَعَ في فرضِ[(5)
(1) قوله: بلا قلب رداء؛ كيفيته أن يجعلَ أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه مخالفًا بطرفيه من خلف، وهو سنّة عند محمّد والأئمّة الثلاثة؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء عند أبي داود وغيره، والحكمة فيه التفاول
(2) قوله: وحضور ذميّ؛ أي بلا حضورِ كافر في ذلك الجمع، وإن كان ذميَّا؛ لأنَّ الاستسقاء لإنزالِ الرحمة والكفَّار تنزلُ عليهم اللعنة، فحضورهم يقدحُ في الإنجاح.
(3) في م: بزي. لإنه لاستنْزال الرحمة، وإنما ينْزل عليهم العذاب واللعنة. كما في (( درر الحكام ) ) (1: 148) .
(4) في س: الفرائض.
(5) قوله: في فرض؛ احترازٌ عن النفل، فإنّ الشارعَ فيه إذا أقيمت للفرض له يقطع مطلقًا، سواء قيّد الأولى بسجدةٍ أو لا، بل يتمّه ركعتين، وكذا سنّة الظهر، وسنّة الجمعة إذا أقيمت، أو خطب الإمام، كما رجّحه ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج، واختاره كثيرٌ من أصحابنا، واختار بعضهم أن يتمّها أربعًا؛ لأنّها صلاة واحدة، ورجّحه صاحب (( تنوير الأبصار ) ).
قوله تعالى حكاية نوح استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا المراد بالاقامة شروع الامام في الصلاة كذا في النهاية.