الصفحة 836 من 4657

] (1) فأقيمت [ (2) ] (3) له (4) إنَّ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ [ (5) ] واقْتَدَى): أي مَن شَرَعَ في فرضٍ مُنفردًا، فأقيمت لهذا الفرض، والضُّميرُ في أقيمت يرجعُ إلى الإقامة، كما يقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ، فإن لم يسجدْ للرَّكعة الأُولَى قطعَ واقتدى.

وإن سَجَد: فإن كان في غيرِ الرُّباعي فكذا؛ لأنَّه إن لم يقطعْ، وصلَّى ركعةً أُخرى، يُتِمُّ صلاتَه في الثُّنَائي، ويوجدُ الأكثرُ [ (6) ] في الثَّلاثي، وللأكثرِ حُكْمُ الكلّ، فتفوتُهُ (7) الجماعة، أو (8) لأنَّه يصيرُ [ (9) ] متنفِّلًا [ (10) ] بركعتين بعد الغروبِ في المغرب.

(1) احترز فيه عن السنة او النفل، فإنه لا يقطع؛ لأنه قطعه ليس لاكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 352) .

(2) قوله: فأقيمت؛ أي في ذلك المكان، فإن أقيمت في المسجدِ والمنفردُ في البيت أو في مسجدٍ آخر

لا يقطع مطلقًا. كذا في (( البحر ) ).

(3) أي شرع في الفريضة في مصلاه، لا إقامة المؤذن، ولا الشروع في مكان، وهو في غيره. كما في (( الدر المختار ) ) (1: 477) .

(4) سقطت من ت و ج و ص و ف و ق.

(5) قوله: قطع؛ أي تلك الصلاة قائمًا، قيل: بتسليمة، وقيل: بأن يكبّر قائمًا ينوي الشروعَ في صلاةِ الإمام، فينقطع الأوّل بالضرورة.

(6) قوله: الأكثر؛ فلا ينقضُهُ لوجودِ شبهةِ الفراغ، وإن لم توجدْ حقيقةُ الفراغ.

(7) في ب و ص و ف: فيفوته.

(8) في أ: و.

(9) قوله: يصيران؛ قطع على رأسِ الركعتين، وصلّى مع الإمام.

(10) قوله: متنفّلًا… الخ؛ فإنّ ما قطعه يصيرُ نفلًا، والنفلُ بعد الغروب قبل المغربِ مكروه عند جمهورِ مشائخنا، علَّلوه بأنّه مستلزمٌ لتأخيرِ صلاةِ المغرب المكروهة، وفيه بحثٌ طويلٌ مذكور في (( فتح القدير ) )، والحقّ أنّه لا كراهة إذا لم يستلزمْ التأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت