فهرس الكتاب
والقطعُ [ (1) ] (2) وإن كان إبطالًا للعمل، وهو منهيّ؛ لقولِهِ تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3) ، فالإبطالُ بقصدِ الإكمالِ لا يكونُ إبطالًا [ (4) ] (5) .
وإن كان في الرُّباعيِّ يَضُمُّ ركعةً أُخرى حتَّى يصيرَ (6) ركعتانِ [ (7) ] (8) نافلة، ثُمَّ يقطعُ ويقتدي.
(1) قوله: والقطع… الخ؛ دفعٌ لما يقال: إنّ القطعَ إبطالُ لعمله، وقد نهى عنه.
(2) قاله دفعًا لما يقال إن القطع ابطال لعمله، وقد نهى عنه. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 209) .
(3) محمد (33) ، وتمامها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} .
(4) قوله: لا يكون إبطالًا؛ أي لا يعدّ إبطالًا شرعًا، ولا يكون إبطالًا منهيًَّا عنه.
(5) أي لا يعد ابطالًا منهيًا عنه. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 209)
(6) في م: تصير.
(7) قوله: حتى يصيرَ ركعتان؛ لأنّ فيه إحرازٌ للجماعة، وصيانةٌ للركعةِ المؤدَّاة عن البطلان، فإنّ التنفَّل بركعةٍ واحدةٍ عند أصحابنا باطل، كما صرّح به في (( البحر ) )و (( النهر ) ).
(8) في ص: ركعتين.