الصفحة 846 من 4657

، ولا يقضيها إلاَّ تبعًا لفرضِه (1) ): أي إن فاتت سُنَّةُ الفجر، فإن فاتت بدونِ الفرضِ لا يقضي قبل طلوعِ الشَّمس [ (2) ] ، وكذا بعد الطُّلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه - يقضيها [ (3) ] إلى الزَّوال لا بعده.

وإن فاتت [ (4) ] مع الفرض، فإن قَضَى قبل الزَّوالِ يقضيهما (5) جميعًا، وكذا بعد الزَّوالِ عند بعضِ المشايخ.

(1) في م: لفرضها.

(2) قوله: قبل طلوع الشمس؛ هذا باتّفاق أصحابنا، وهم استندوا في ذلك بعموم أحاديث كراهة التطوع بعد صلاة الفجر، وبعد طلوعه إلى طلوعِ الشمسِ المروَّية في الصحيحين وغيرهما، فإنّها إذا أدّيت بعد الصلاةِ تكون نفلًا، لكن وردَ في (( صحيح مسلم ) )وغيره ما يدلّ على تجويزِ ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(3) قوله: يقضيها؛ لحديث: (( مَن لم يصلِّ ركعتي الفجرِ فيصليها بعد ما تطلع الشمس ) )، أخرجه الترمذيّ.

(4) قوله: فاتت؛ أي فاتت منفردة، وصلى الفرض في وقته.

(5) في ب و ف و م: يقضيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت