فهرس الكتاب
ومدركُ ركعةٍ (1) من ظُهْرٍ [ (2) ] (3) غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها): أي إن حلفَ [ (4) ] لَيُصَلِيَنَّ (5) الظُّهْرَ جماعة، فأدرك ركعةً يحنث [ (6) ] (7) ؛ لأنَّه لم يصلِّ جماعة، لكن أدرك فضيلةَ الجماعة [ (8) ] .
(وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت) : أي مَن (9) أتى مسجدًا صُلِّي فيه، فأرادَ أن يُصلِّي فرضَه منفردًا، فهل يأتي بالسُّنن [ (10) ] ؟
(1) في ص و ف و م زيادة: يحنث؛ لأنه.
(2) قوله: من ظهر؛ التقييد به اتّفاقيّ، فإنَّ الحكمَ في العصر والعشاء أيضًا كذلك.
(3) التقييد بالظهر اتفاقي، فإن الحكم في العصر والعشاء أيضًا كذلك. كما في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 214) .
(4) قوله: أي إن حلف… الخ؛ أشارَ به إلى أنّ ذكرَ هذه المسألة في هذا المقامِ لبيان الحكم في مسألة أخرى ذكرها في (( الجامع الكبير ) )وغيره.
(5) في س: ليضلين.
(6) قوله: يحنث؛ أي يكون حانثًا في يمينِهِ غير بارّ فيه؛ لأنَّ شرطَ البرّ أن يكون صلَّى الظهر مع الإمام، وقد صلى ثلاثًا منفردا؛ لأنّ المسبوقَ منفردٌ في ما يقضيه، وللأكثر حكمُ الكلّ، فيحنث، وتجب عليه كفّارة اليمين.
(7) لأن للأكثر حكم الكل، وهو يصلي ثلاث ركعات منفردًا؛ لأنه مسبوق، والمسبوق منفرد فيما يقضيه، فتأخذ حكم الكل، وإن أدرك فضيلة الجماعة. كذا في (( الفتح ) ) (1: 418) .
(8) قوله: لكن أدرك فضيلة الجماعة؛ أي ثواب الجماعة لحديث: (( مَن أدركَ ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة ) )، أخرجه أصحاب الصحاح والسنن.
بصيغة اسم الفاعل من الايتان.
(9) سقطت من م.
(10) قوله: بالسنن؛ أي بالسننِ المؤكَّدة الرواتب، القبليّة والبعديّة.