فهرس الكتاب
وقال الحَسَن بنُ زياد - رضي الله عنه: مَن فاتتُهُ الجماعةُ [فأراد أن] (1) يصلِّيَ (2) في مسجدِ بيتِه يبدأُ (3) بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (4) أن يأتي بالسُّنن [ (5) ] ، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - واظبَ عليها [ (6) ] (7) ، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ [ (8) ] الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذرًا عن (9) التَّفويت.
(1) سقطت من ف و م.
(2) في ف و م: فصلى.
(3) في م: يبتدأ.
(4) وصححه صاحب (( التنوير ) ) (1: 483) ، وأقره ابن عابدين في حاشيته على (( الدر المختار ) ) (1: 484) ، وقال الزيعلي في (( التبيين ) ) (1: 184) : وهو الأحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب.
(5) قوله: أن يأتي بالسنن؛ لكونها مكمّلات للفرائض، سواءً أدَّاها بالجماعةِ أو منفردًا. ]
(6) قوله: واظبَ عليها، فتركها من غير ضرورة موجب للملامة لقول؛ ابن مسعود رضي الله عنهم: (( ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم ) )، أخرجه مسلم.
(7) قال ابن حجر في (( الدراية ) ) (1: 205) : إنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة، مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في (( نصب الراية ) ) (2: 162) .
(8) قوله: لكن إذا ضاق؛ أي بقى من الوقت ما لو أدّى فيه السنن فات فرضه.
(9) في م: من.