فهرس الكتاب
(مَن(1) اقتدى بإمامٍ راكعٍ [ (2) ] فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه)، خلافًا لزُفَر - رضي الله عنه -.
(1) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ و ب و س.
(2) قوله: مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ بأن وصلَ إليه وهو راكع، فكبّر للافتتاحِ مقتديًا به ووقف ولم يركع، سواء تمكن من الركوع أو لا، حتى رفعَ الإمامُ رأسه لا يدركُ تلك الركعة، خلافًا لزفر، فإنّه يقول: أدركَ الإمامَ فيما له حكم القيام وهو الركوع؛ لمشابهته للقيام من وجه؛ لوجودِ استواءِ النصف الأسفلِ فيه، ولنا أنَّ الشرطَ في صحّته الاقتداء، هو المشاركة في فعل من أفعال الصلاة، ولم توجد لا في القيام ولا في الركوع، ومجرّد المشاركة لا يكفي، ويؤيّده حديث: (( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، لا تعدوها شيئًا،ٍ ومن أدرك الركعة؛ أي الركوع، فقد أدرك الصلاة، فإنّ إدراك الركوع إنّما يكون إذا ركع مع الإمام وهو، مخرج في (( سنن أبي داود ) )وغيره، تفصيله مع ما له وما عليه في رسالتي: (( إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءةِ خلف الإمام ) ).