الصفحة 856 من 4657

(من(1) رَكَعَ [ (2) ] فلحقَهُ إمامُهُ [ (3) ] فيه صحَّ (4) )، خلافًا لزُفَرَ - رضي الله عنه - فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به [ (5) ] ، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا [ (6) ] : وُجِدَتْ المشاركةُ (7) في جزءٍ واحد.

بابُ قضاءِ الفوائت [ (8) ]

(1) غير موجودة في النسخ، وموجودة في أ و س.

(2) قوله: مَن ركع؛ أي ركع المقتدى قبل الإمام، ثمَّ ركع إمامه ووجدت مشاركته به فيه صحّ إدراكه لتلك الركعة، وإن كان ذلك مكروهًا تحريمًا، لحديث: (( لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ) )، أخرجه مسلم وغيره.

(3) قوله: إمامه؛ قيّد به لأنّه لو ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبله لم يجزْ اتِّفاقًا.

(4) أي يصح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهًا تحريمًا. كذا في (( حاشية الشرنبلالي على الدرر ) ) (1: 124) .

(5) قوله: غير معتد به؛ أي غيرُ معتبرٍ شرعًا كما يدلّ عليه حديث: (( إنّما جعلَ الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا ) )، أخرجه أبو داود وغيره.

(6) قوله: قلنا؛ أي في الاستدلالِ على مذهبنا، وحاصله أنّ الشرطَ هو المشاركة في جزءٍ واحدٍ من أجزاءِ الصلاة كالركوعِ والقيام، وقد وجد ولا يلزم من كون جزء غير معتبر بسبب عدم المشاركة عدم كون جزء آخر غير معتبر.

أي هو ايضا غير معتد به لأن المبني على الفاسد فاسد معروف والضمير الى الراكع او مجهول.

(7) في س: المشابكة.

(8) قوله: باب قضاء الفوائت؛ أي هذا بابٌ في بيانِ الأحكامِ المتعلّقة بقضاءِ الصلوات الفائتة، وفي هذا التعبير دون التعبير بالمتروكات رعاية للأدب، وحسن ظنّ بالمسلم، بأنّه لا يتركُ الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت