فهرس الكتاب
فجرُ مَن ذَكَرَ أنَّه (1) لم يوترْ)، هذا تفريعٌ لقولهِ (2) : والوتر، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافًا لهما [ (3) ] بناءً [ (4) ] على وجوبِ الوترِ عنده.
(ويُعيدُ العشاء والسُنَّةَ [(5) ] لا الوترَ مَن عَلِمَ أنَّه صلَّى العشاء بلا وضوء والأخريينِ [ (6) ] به)، يعني تذكَّرَ[ (7)
(1) في م: أنه.
(2) في أ: لقوله.
(3) قوله: خلافًا لهما؛ فإنّ الوترَ عندهما سنّة من السنن، ولا يفرض الترتيبُ بين الفرائض والسنن اتّفاقًا.
(4) قوله: بناء؛ أي بنى هذا التفريعَ بناء على وجوب… الخ، أو هو متعلّق بقوله هذا عند أبي حنيفة رح.
(5) قوله: والسنّة؛ أي ركعتي السنّة التي بعد فرض العشاء.
(6) قوله: والأخريين؛ أي صلّى السنّة والوتر بالوضوء، بأن توضَّأ بعد الفرض.
(7) قوله: يعني تذكّر؛ المرادُ به التذكّر في وقتِ العشاء، فإنّ السنَّة لا تقضى بعد الوقت، ولذا قال المصنّف، ويعيد، فإنّ الإعادةَ عبارةٌ عن أدائه مرَّة ثانية، وعرَّفوا الأداءَ بأنّه فعلُ الواجبِ في وقته، والقضاء بأنّه فعلَ الواجب بعد وقته، وقيل: فعل مثله في غير وقته، وهذا مبنيّ على وجوبِ القضاء بسبب جديد، والأوّل مبنيّ على وجوبه بما يجبُ به الأداء، والإعادةُ بأنّه فعل لمثل الواجبِ في وقته؛ لخللٍ غير الفساد، وقيل: الإتيان بمثلِ الفعل الأوّل على صفة الكمال، وليطلب تفصيلُ هذه التعريفات مع تعريفاتٍ أُخر من تحريرِ الأصولِ لابن الهمامِ وشروحه وغيرها من كتب الأصول.
اي المصلي فهو معروف ويمكن ان يكون مجهولا.