فهرس الكتاب
] أنَّه صلَّى العشاءَ بلا وضوء، والسُنَّةُ والوترُ بوضوء، يعيدُ العشاءَ والسُنَّة؛ لأنَّه [ (1) ] لم (2) يصحَّ أداءُ السُنَّةِ مع أنَّها أُدِّيت بالوضوء؛ لأنَّها تبعٌ للفرض (3) ، أمَّا الوترُ فصلاةٌ مستقلَّةٌ [ (4) ] عنده، فصحَّ أداؤُه؛ لأنَّ التَّرتيبَ وإن كان فرضًا بينَه وبين العشاء، لكنَّه أدَّى الوترَ بزعمِ أنَّه صلَّى العشاء بالوضوء، فكان [ (5) ] ناسيًا أن العشاءَ كان في ذمَّتِه، فسقطَ التَّرتيب، وعندهما يقضي الوترَ أيضًا؛ لأنَّه (6) سُنَّةٌ عندهما.
(1) قوله: لأنّه؛ علّة لقوله: لم يصح؛ يعني لم يصحّ أداءُ السنَّة وإن صلاها بوضوء؛ لأنَّ السنّة تبعٌ للفرض، وتؤدّي بعد أدائه، فإذا لم يتأدّ الفرضُ لم تتأدَّ السنّة، فتلزمُ إعادتها عند إعادةِ الفرض.
(2) في ص و ف و م: لا.
(3) في ب و ص و ف و م: الفرض.
(4) قوله: مستقلّة؛ أي غير تابعةٍ لصلاة العشاء؛ لأنّها واجبة عنده، وإن كان أداؤها مشروطًا بأداء العشاء.
(5) قوله: فكان؛ أي نسي عند أداءِ الوترِ كون العشاء في ذمّته، فإنّه إنّما تذكّره كونه بغير الوضوء بعد الوتر، وبالنسيان تسقطُ فرضيّة الترتيب كما سيأتي.
(6) في م: زيادة: أيضا.