فهرس الكتاب
(إلاَّ إذا ضاقَ [(1) ] الوقت [ (2) ] )، الاستثناءُ (3) متصلٌ [ (4) ] بقولهِ: فرضُ التَّرتيب، والمعنى [ (5) ] أنَّه ضاقَ الوقتُ عن القضاءِ والأداء، وإن كان الباقي من الوقتِ بحيث يسعُ فيه بعضِ الفوائتِ مع الوقتيَّة، [فإنَّه يقضى ما يسعُهُ[ (6) ] الوقتُ مع الوقتيَّة (7) ] (8) ، كما إذا فاتَ العشاءُ والوتر، ولم يبقَ من وقتِ الفجر إلاَّ أن (9) يسعَ فيه (10) خمسُ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (11) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن فات الظُّهرُ والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلاَّ ما [يصلِّي فيه] (12) سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظُّهرَ والمغرب.
(1) قوله: إذا ضاق؛ أي عند الشروع، فلو شرعَ مع تذكّر الفائتة في أوّل الوقتِ وأطالَ القراءة، أي إن ضاقَ الوقتُ لا يجوز، كذا ذكره قاضي خان.
(2) قوله: الوقت؛ هل المراد به المستحبّ أم أصل الوقت، فيه قولان: والذي عليه أكثرُ المشايخِ هو اعتبارُ الثاني، وهو ظاهرُ المتون، والأوّل رواية عن محمّد.
(3) وهو استثناء من لزوم الترتيب، فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت. كذا في (( الدر المختار ) ) (1: 488) .
(4) قوله: متّصل آه؛ والمعنى فرضُ الترتيبِ في جميع الأحوال، إلا عند ضيقِ الوقت، فحينئذٍ لا يبقى فرضًا.
(5) قوله: والمعنى… الخ؛ فإذا لم يكن في الوقتِ أن يؤدّي القضاء والأداء.... كليهما، يترك القضاء ويصلّي الأداء؛ لأنّ فرضَ الوقت آكدٌ من فرض الترتيب؛ ولأنَّ فرضَ الوقت في الوقتيّة ثابتٌ بالكتاب والسنّة والإجماع، وفرضُ الترتيب إنّما ثبتَ بأخبارِ الآحاد.
(6) قوله: ما يسعه؛ أي يؤدّي الفائتة التي لا يمكنُ أن يؤدّيها مع الوقتيّة.
(7) في ف: الوقت.
(8) سقطت من م.
(9) العبارة في ص: أن ما.
(10) سقطت من ص و ف و م.
(11) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر، وصرح في المجتبى بان الأصح جواز الوقتية. كما في (( رد المحتار ) ) (1: 448) .
(12) في م: يسع.