الصفحة 864 من 4657

سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكنًا، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجبًا، أو تركَهُ ساهيًا (1) : كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد (2)

(1) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. كما في (( فتح باب العناية ) ) (1: 365) .

(2) اختلفوا فيما يجب:

الأول: بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

الثاني: بمقدار اللهم صلى على محمد، وصححه صاحب (( التبيين ) ) (1: 193) ، و (( فتح باب العناية ) ) (1: 365) .

الثالث: بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب (( التنوير ) ) (1: 498) ، و (( الدر المنتقى ) ) (1: 148) ، وصححه صاحب (( درر الحكام ) ) (1: 151) ، و (( مجمع الأنهر ) ) (1: 149) ، قال ابن عابدين في (( رد المحتار ) ) (1: 498) : الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.

والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في (( شرح المنية الصغير ) ) (ص271) : هو الأصح، وهو قول الأكثر.

الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. كما في (( التاتارخانية ) )عن (( الحاوي ) ). كذا في (( رد المحتار ) ) (1: 498) .

السادس: لاسهو عندهما عليه أصلا، في (( الزاهدي ) ): وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي (( المحيط ) ): واسقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كما في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت